وَيُبَاحُ كَشْفُهَا لِتَدَاوٍ وَتَخَلٍّ وَنَحْوِهِمَا وَلِمُبَاحٍ وِمُبَاحَةٍ
الشروح عليها
(وَيُبَاحُ كَشْفُهَا) أَيْ الْعَوْرَةِ (لِتَدَاوٍ وَتَخَلٍّ وَنَحْوِهِمَا) كَاغْتِسَالٍ وَحَلْقِ عَانَةٍ وَخِتَانٍ وَمَعْرِفَةِ بُلُوغٍ وَبَكَارَةٍ وَثُيُوبَةٍ، لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. (وَ) يُبَاحُ كَشْفُهَا مِنْ أُنْثَى (لِمُبَاحٍ) لَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا (و) يُبَاحُ لِذَكَرٍ كَشْفُ عَوْرَتِهِ (لِمُبَاحَةٍ لَهُ) مِنْ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ لِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ.
وَتَقَدَّمَ وَلَا يَحْرُمُ نَظَرُ عَوْرَتِهِ حَيْثُ جَازَ كَشْفُهَا وَلَا لَمْسُهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويباح كشفها) أي: العورة (لتداو وتخلٍّ ونحوهما) ، كحلق عانة وختان، ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. (و) كذا يباح كشف عورة الأنثى (لمباح) لها من زوج وسيد. (و) كذا يباح له كشف عورته لزوجة وأم ة (مباحة) . ودليل ذلك: ما في حديث بهز بن حكيم المتقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " . وهو معهما [في عدم وجوب حفظ عورتهما منه] كهما معه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ونحوهما) كحلق عانة، وختان، ومعرفة بلوغ، وبكارة، وثيوبة، وعيب، وكل حالة جوَّزت الكشف جوزت النظر، واللمس.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.