فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لَا يَجِبُ السَّتْرُ (لَا بِحَفِيرَةٍ وَطِينٍ وَمَاءٍ كَدِرٍ لِعَدَمِ) غَيْرِهَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسُتْرَةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) ان يقف في (حفيرة، و)

١٬٨٨١

لا أن يتطين بـ (طين، و)

١٬٨٨٢

لا أن يطلي عورته بـ (ماء كدر لعدم) ، لأنه ليس بسترة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.