وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ لِأَبٍ وَحْدَهُ أَخَذَ الْمُقَرُّ بِهِ مَا يَدِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْ الْمَيِّتِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ لِأَبٍ وَحْدَهُ أَخَذَ الْمُقَرُّ بِهِ مَا بِيَدِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ (مِنْ الْمَيِّتِ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِهِ كُلُّ الْوَرَثَةِ وَلَا شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما بيده) لانحجابه به، (ولم يثبت نسبه) ، لأنه لم يقر به إلا واحد من الورثة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولم يثبت نسبه) ؛ لأنه لم يقِرَّ به كل الورثة ولا شهد به عدلان .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.