وابْنِ سَبْعِ الْفَرْجَانِ
الشروح عليها
(وَ) عَوْرَةُ ذَكَرٍ وَخُنْثَى (ابْنِ سَبْعِ) سِنِينَ (الْفَرْجَانِ) لِقُصُورِهِ عَنْ ابْنِ عَشْرٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ بُلُوغُهُ.
وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّ مَنْ دُونَ سَبْعٍ لَا حُكْمَ لِعَوْرَتِهِ ; لِأَنَّ حُكْمَ الطُّفُولِيَّةِ مُنْجَرٌّ عَلَيْهِ إلَى التَّمْيِيزِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وأما حكم عورة الذكر والخنثى قبل أن يتم لهما عشر سنين فقد أشير إليه بقوله: (وابن سبع إلى عشر: الفرجان) .
ولا فرق في عورة الذكر بين أن يكون: حراً، أو عبداً، أو مبعضاً، أو مكاتباً.
وعلم مما تقدم أن من دون السبع ليس لعورته حكم؛ لأن حكم الطفولية منجرة على المولود إلى أن يتم له سبع سنين فينتقل حكمها عنه إلى حكم التمييز. والدليل على صحة القول بأن العورة ما بين السرة والركبة لا أنها الفرجان فقط ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " .
رواه أبو داود وابن ماجه وعبد الله ابن الإمام أحمد في " مسند أبيه ".
وعن محمد بن جحش قال:"مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر لِلَّهِ غط فخذيك (١) فإن الفخذين عورة " .
وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة " .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما بين السرة والركبة عورة " . رواهما الدارقطني.
وعلم مما تقدم ان السرة والركبة ليستا من العورة، بل العورة ما بينهما فقط؛ لأن الركبة والسرة حد العورة. فلم يكونا منها، وبهذا فال مالك والشافعي رضي الله عنهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.