فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُكْرَهُ) صَلَاتُهَا (فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ) لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلِّي بِالْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، وَيُغَطِّي الْفَمَ. وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ عَنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتكره) الصلاة لها (في نقاب وبرقع) .

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.

ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف. ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.