فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُجْزِئُ) امْرَأَةً (سَتْرُ عَوْرَتِهَا) قَالَ أَحْمَدُ: اتَّفَقَ عَامَّتُهُمْ عَلَى الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ.

وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ وَأَسْتَرُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجزئ) المرأة لصحة صلاتها (ستر عورتها) .

قال أحمد: اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر.

ولأنها سترت ما يجب عليها ستره فاكتفي به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.