فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ قَالَ) لِمَالِكِ قِنٍّ (اُقْتُلْهُ وَعَلَيَّ كَذَا فَلَغْوٌ) ; لِأَنَّهُ عَلَى مُحَرَّمٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو قال) إنسان لمالك عبد: (اقتله) أي اقتل عبدك (علي بكذا: فلغو) .

١٤٬٢٧٢

قال في " الفروع ": ولو قال اقتله على درهم فلغو. ذكره في " الانتصار ". ويتوجه وجه. انتهى.

ولعل قوله: ويتوجه وجه إذا قتله. وأم إذا لم يقتله فلا وجه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.