فَإِنْ بَادَ بَنُوهَا فلِعَصَبَتِهَا دُونَ عَصَبَتِهِمْ
الشروح عليها
(فَإِنْ بَادَ) أَيْ: انْقَرَضَ (بَنُوهَا) وَإِنْ سَفُلُوا فَوَلَاءُ عَتِيقِهَا (لِعَصَبَتِهَا دُونَ عَصَبَتِهِمْ)
لا زيادة له على هذه المسألة.
(بنوها) أي بنو المراة: (فـ) إن ولاء عتيقها يكون (لعصبتها دون عصبتهم) أي دون عصبة بنيها على الأصح، لأن الولاء لا يورث.
والأصل في ذلك ما روى إبراهيم قال:" اختصم علي والزبير في مولى صفية. فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه،
وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه. فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث " . رواه سعيد، واحتج به أحمد.
ومن خلف بنت مولاه ومولى أبيه فقط: فماله لبيب المال؛ لأنه ثبت عليه الولاء من جهة مباشر العتق. فلم يثبت عليه بإعتاق أبيه. وإنما لم ترثه بنت مولاه لأنها ليست بعصبة للمعتق،
وإذا لم يكن لمعتقه عصبة لم يرجع الولاء إلى معتق أبيه.
ومن خلف معتق أبيه وخلف معتق جده ولم يكن هو معتقاً: فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه، ثم لعصبة معتق أبيه.
فإن لم يوجد أحد منهم فميراثه لبيت المال.
؛ أيْ: للعتيق لمقدمه على عصبة الولاء . * قوله: (دون عصبتهم) ؛ (أيْ: عصبة بنيها؛ لأن الولاء لا يورث)، شرح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.