فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ بَادَ) أَيْ: انْقَرَضَ (بَنُوهَا) وَإِنْ سَفُلُوا فَوَلَاءُ عَتِيقِهَا (لِعَصَبَتِهَا دُونَ عَصَبَتِهِمْ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(بنوها) أي بنو المراة: (فـ) إن ولاء عتيقها يكون (لعصبتها دون عصبتهم) أي دون عصبة بنيها على الأصح، لأن الولاء لا يورث.

والأصل في ذلك ما روى إبراهيم قال:" اختصم علي والزبير في مولى صفية. فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه،

١٤٬٢٨٨

وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه. فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث " . رواه سعيد، واحتج به أحمد.

١٤٬٢٨٩

ومن خلف بنت مولاه ومولى أبيه فقط: فماله لبيب المال؛ لأنه ثبت عليه الولاء من جهة مباشر العتق. فلم يثبت عليه بإعتاق أبيه. وإنما لم ترثه بنت مولاه لأنها ليست بعصبة للمعتق،

١٤٬٢٩٠

وإذا لم يكن لمعتقه عصبة لم يرجع الولاء إلى معتق أبيه.

١٤٬٢٩١

ومن خلف معتق أبيه وخلف معتق جده ولم يكن هو معتقاً: فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه، ثم لعصبة معتق أبيه.

١٤٬٢٩٢

فإن لم يوجد أحد منهم فميراثه لبيت المال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أيْ: للعتيق لمقدمه على عصبة الولاء . * قوله: (دون عصبتهم) ؛ (أيْ: عصبة بنيها؛ لأن الولاء لا يورث)، شرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.