فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٥٩١منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٧ج ٤ ص ٧

وَمَنْ مَلَكَ بِغَيْرِ إرْثٍ جُزْءًا مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ فَاضِلَةٍ كَفِطْرَةٍ يَوْمَ مِلْكِهِ عَتَقَ كُلُّهُ وَعَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ جُزْءَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَتِهِ كُلِّهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ مَلَكَ بِغَيْرِ إرْثٍ) كَشِرَاءٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَغَنِيمَةٍ (جُزْءًا) كَثِيرًا. أَوْ قَلِيلًا (مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ) بِمِلْكٍ (وَهُوَ) أَيْ: الْمَالِكُ لِلْجُزْءِ (مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ فَاضِلَةٍ) عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ مَنْ يُمَوِّنُهُ (كَفِطْرَةٍ) أَيْ: عَنْ نَفَقَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ نَحْوِ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ (يَوْمَ مِلْكِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمُوسِرٍ (عَتَقَ) عَلَيْهِ (كُلُّهُ وَعَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ جُزْءَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَتِهِ كُلِّهِ) فَيُقَوَّمُ كَامِلًا لَا عِتْقَ فِيهِ وَتُؤْخَذُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ مِنْهَا لِفِعْلِهِ سَبَبَ الْعِتْقِ اخْتِيَارًا مِنْهُ وَقَصْدًا إلَيْهِ، فَسَرَى وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ كَمَا لَوْ وَكَّلَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ملك بغير إرث) ، كشراء أو هبة أو وصية أو غنيمة (جزءاً) ، كثيراً أو قليلاً (ممن) أي: من إنسان (يعتق عليه) بالملك (وهو) أي: الذي انتقل إليه ملك الجزء (موسر بقيمة باقيه) ، وكانت قيمة باقيه (فاضلة) عن حاجته وحاجة من يمونه، (كـ) ما قلنا في (فطرةٍ) ، وكان يساره ذلك (يوم ملكه: عَتَقَ) عليه (كله، وعليه ما يقابل جزء شريكه من قيمة كله) أي: كل الذي ملك جزأه، لأنه فعل سبب العتق اختياراً منه وقصداً إليه.

فسرى ولزمه الضمان، كما لو وكل من أعتق نصيبه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أيْ: دون بيعه . * قوله: (ومن ملك. . . إلخ) ولو صغيرًا كما يؤخذ من كتاب الحجر ،

٢٬٦٠٢

بخلاف العتق بالمباشرة؛ فإنه لا يصح إلا من جائز التصرف كما يؤخذ من الكفارات ،

٢٬٦٠٣

وأما العتق بالتمثيل ، فلا يشترط فيه ذلك -كما يعطيه إطلاق المصنف كغيره-.

* قوله: (فاضلةَ) حال.

* قوله: (يوم ملكه) متعلق بـ (موسر).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.