فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ عِتْقُهُ) أَيْ: الْحَمْلِ (دُونَهَا) أَيْ: دُونَ أُمِّهِ نَصًّا ; لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْإِنْسَانِ الْمُنْفَرِدِ، وَلِهَذَا تُورَثُ عَنْهُ الْغُرَّةُ إذَا ضَرَبَ بَطْنَ أُمِّهِ فَأَسْقَطَتْهُ كَأَنَّهُ سَقَطَ حَيًّا وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَلَهُ، وَيَرِثُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح عتقه) أي: عتق الحمل (دونها) أي: دون أمه. نص أحمد على ذلك. وهو قول سفيان وإسحاق.

ولأن حكمه حكم الإنسان المنفرد ولهذا تورث الغرة الواجبة على من ضرب بطن أمة فأسقطته عنه كأنه سقط حياً، وتصح الوصية به والوصية له، ويرث إذا مات مورثه قبل ولادته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصح عتقه)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.