فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ مَلَكَ جُزْأَهُ (بِإِرْثٍ لَمْ يَعْتِقْ) عَلَيْهِ (إلَّا مَا) أَيْ: الْجُزْءُ الَّذِي (مَلَكَهُ وَلَوْ) كَانَ (مُوسِرًا) بِقِيمَةِ بَاقِيهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَسَبَّبْ إلَى إعْتَاقِهِ لِحُصُولِ مِلْكِهِ بِدُونِ فِعْلِهِ وَقَصْدِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن ملك جزءه (بإرب: لم يعتق) عليه (إلا ما) أي: الجزء الذي (ملكه ولو) كان (موسراً) بقيمة باقيه على الأصح، لأنه لم ينسب إلى إعتاقه؛ لحصول ملكه بدون فعله وقصده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولإرث) محترز قوله: (بغير إرث) . * قوله: (لم يعتق إلا (٢) ما ملك) (لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه (٤)؛ لحصول ملكه دون فعله وقصده)، شرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.