فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُبْطِلُهَا) أَيْ الصَّلَاةَ (لُبْسُ عِمَامَةٍ وَخَاتَمٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُمَا) كَعِمَامَةِ حَرِيرٍ وَخَاتَمِ ذَهَبٍ، أَوْ غَصْبٌ (وَنَحْوِهِمَا) كَخُفٍّ وَتِكَّةٍ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ إلَى شَرْطِ الصَّلَاةِ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا، كَمَا لَوْ غَصَبَ ثَوْبًا وَوَضَعَهُ بِكُمِّهِ

٧٤١

وَيَصِحُّ الْأَذَانُ وَالصَّوْمُ وَالْوُضُوءُ وَالْبَيْعُ وَنَحْوُهُ بِغَصْبٍ،

٧٤٢

وَكَذَا صَلَاةُ مَنْ طُولِبَ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا قَبْلَهُ، وَعِبَادَةُ مَنْ تَقَوَّى عَلَيْهَا بِمُحَرَّمٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يبطلها) أي الصلاة (لبس عمامة وخاتم منهي عنهما ونحوهما) ، كلبس خف وشد تكة منهي عنهما فيها " كما لو غصب ثوبا فوضعه في كمه أو غير ذلك وحمله في الصلاة؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. فلم يؤثر فيها.

١٬٩٠٨

قال في " الفروع ": في الأصح.

١٬٩٠٩

وقيل: بل مع الكراهة، وهو ظاهر كلامه في " المستوعب " وفيه نظر.

١٬٩١٠

وعنه: الوقف في التكة. وعنه: يقف على إجازة المالك.

١٬٩١١

وعنه: إن كان شعارا لم يصح.

١٬٩١٢

وقيل: خاتم حديد وصفر كذهب. قال القاضي وغيره: لأن النهي لم يعد إلى شرطها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.