و: إنْ أَقْرَرْتُ بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ سَاعَةَ إقْرَارِي فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) إنْ قَالَ لِقِنِّهِ (: إنْ أَقْرَرْتُ بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ سَاعَةَ إقْرَارِي فَفَعَلَ) أَيْ: أَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ (لَمْ يَصِحَّا) أَيْ: لَا الْإِقْرَارُ وَلَا الْعِتْقُ لِتَنَافِيهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) لو قال: (إن اقررتُ بك لزيد فأنت حر ساعة إقراري. ففعل)
أي:
فأقر به لزيد: (لم يصحا) أي: لم يصح الإقرار ولا العتق. ذكره أيضاً في " الإنصاف "، ولم يذكر فيه خلافاً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لم يصحا) مقتضى القواعد صحة العتق لتشوف الشارع إليه ويغرم لزيد قيمته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.