فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِأَمَتِهِ (آخِرُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ حَيًّا ثُمَّ مَيِّتًا لَمْ يُعْتَقْ الْأَوَّلُ) ; لِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لو قال لأمته: (آخر ولد تلدينه) فهو (حر. فولدت حياً ثم ميتاً: لم يعتق الأول)؛ لأنه لم يوجد شرط عتقه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.