وَلَوْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ صَحَّ وَعَتَقَ وَلَهُ وَلَاؤُهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ: الْقِنَّ (سَيِّدُهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ صَحَّ) ذَلِكَ (وَعَتَقَ) ; لِأَنَّهُ كَالتَّعْلِيقِ (وَلَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (وَلَاؤُهُ) لِعُمُومِ «الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ»
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولو باعه) أي: باع السيد العبد (نفسه بمال في يده) أي: يد العبد: (صح) على الأصح، (وعتق) .
١٤٬٤٣٠
قال في " الترغيب ": مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق؛ (وله) أي: وللسيد (ولاؤه) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" الولاء لمن أعتق " .
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.