Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (أَخْذُ صَدَقَةٍ)

4,762

وَاجِبَةٍ وَمُسْتَحَبَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ} وَإِذَا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْوَاجِبَةِ فَالْمُسْتَحَبَّةُ أَوْلَى.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وله) أي: وللمكاتب (أخذ صدقة) واجبة ومستحبة ، لأن الله سبحا نه وتعالى جعل للمكاتبين الأخذ من الصدقة الواجبة

14,549

بقوله سبحانه وتعالى:

{وَفِي الرِّقَابِ}.

14,550

وإذا جاز الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

لأنه لا يتأتى في دين الكتابة . * قوله: (وله أخد صدقة) ؛ أيْ: واجبة أو مستحبة -كما في شرحه -، وانظر هل ولو كان قرشيًّا؟ وفيه أنهم لم يستثنوه مع ما استثنوه في باب أهل الزكاة حيث قال المصنف هناك : "ما لم يكونوا عمالًا أو غزاة أو غارمين أو مؤلفة" ولم يقل: أو في الرقاب، فليحرر ولعلهم تركوا استثناءه لندرته لا لمخالفة حكم.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.