فَإِنْ وَلَمْ يَفْسَخْ سَيِّدُهُ كِتَابَتَهُ لِعَجْزِهِ لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ) عَجَزَ مُكَاتَبٌ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ (وَلَمْ يَفْسَخْ سَيِّدُهُ كِتَابَتَهُ لِعَجْزِهِ لَزِمَتْهُ) أَيْ السَّيِّدَ (النَّفَقَةُ) عَلَى مَنْ ذُكِرَ وَلِأَنَّهُمْ فِي حُكْمِ أَرِقَّائِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن) عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة وعن نفقة من ذكر و (لم يفسخ سيده كتابته لعجزه: لزمته) أي: لزم السيد (النفقة) على من ذكر؛ لأنهم كلهم في الحكم أرقاء للسيد. فتجب عليه نفقتهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لزمته) ؛ أيْ: السيد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.