وأَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ كَمِنْ أَمَتِهِ
الشروح عليها
(وَ) يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ (أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ) وَزَوْجَتِهِ (وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ) فِي كِتَابَتِهِ مِنْ كَسْبِهِ (كَ) وَلَدِهِ (مِنْ أَمَتِهِ) لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَابِعَةٌ لِلْكَسْبِ وَكَسْبُ مَنْ ذُكِرَ كُلُّهُ لِلْمُكَاتَبِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدُهُ تَابِعًا لَهُ بِأَنْ كَانَ مِنْ زَوْجَتِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ
(وينفق على نفسه) يعني: أن المكاتب يملك أن ينفق من كسبه (ورقيقه، وولده التابع له) في الكتابة (كـ) ولده (من أمته) ؛ لأن النفقة تابعة للكسب، وكسب من ذكر كله للمكاتب.
واحترز بقوله: التابع له ممن ولد له قبل الكتابة؛ لأنه إن كان من أمة فنفقته على سيد أمه،
وإن كان من حرة فلا تعلق للمكاتب به.
* قوله: (وينفق على نفسه) وزوجته -كما صرح به شيخنا في [شرحه] -. * قوله: (كمِنْ أمته) ؛ (أيْ: لا مِنْ زوجته)، شرح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.