وَالْمَرْأَةُ أَوْلَى
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَالْمَرْأَةُ) الْعَارِيَّةُ (أَوْلَى) بِالسُّتْرَةِ تُعَارُ مِنْ الرَّجُلِ حَتَّى الْإِمَامِ ; لِأَنَّ عَوْرَتَهَا أَفْحَشُ وَسَتْرُهَا أَبْعَدُ مِنْ الْفِتْنَةِ.
فَصْلٌ فِي جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(والمرأة أولى) بأن تقدم بالسترة من الإمام؛ لأن عورتها أفحش، وسترها أبعد من الفتنة.
*** [فصل: في أحكام اللباس] (فصل) في مسائل من أحكام اللباس في الصلاة وفي غيرها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.