فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ فَسْخُهَا) أَيْ الْكِتَابَةِ (بِاتِّفَاقِهِمَا) أَيْ الْمُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ فَيَصِحُّ أَنْ يَتَقَايَلَا أَحْكَامَهَا قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ قَالَهُ فِي الْكَافِي.

٤٬٧٧٨

وَفِي الْفُرُوعِ يَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح فسخها) أي: فسخ الكتابة (باتفاقهما) أي: المكاتب وسيده. فيصح إن تقايلا أحكامها، قياساً على البيع. قاله في " الكافي ".

١٤٬٥٨١

قال في " الإنصاف ": لو اتفقا على فسخها جاز. جزم به في " الكافي " وغيره.

١٤٬٥٨٢

قال في " الفروع ": ويتوجه أن لا تجوز لحق الله سبحانه وتعالى. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا حاجة إليه بعد قوله: (ولا يملك أحدهما فسخها) .

* قوله: (ملكه) ؛ أيْ: الوفاء.

* قوله: (انفسخت) هذا مكرر مع قوله (وتنفسخ بموته قبل أدائه).

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.