وَيَصِحُّ فَسْخُهَا بِاتِّفَاقِهِمَا
الشروح عليها
(وَيَصِحُّ فَسْخُهَا) أَيْ الْكِتَابَةِ (بِاتِّفَاقِهِمَا) أَيْ الْمُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ فَيَصِحُّ أَنْ يَتَقَايَلَا أَحْكَامَهَا قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ قَالَهُ فِي الْكَافِي.
وَفِي الْفُرُوعِ يَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى
(ويصح فسخها) أي: فسخ الكتابة (باتفاقهما) أي: المكاتب وسيده. فيصح إن تقايلا أحكامها، قياساً على البيع. قاله في " الكافي ".
قال في " الإنصاف ": لو اتفقا على فسخها جاز. جزم به في " الكافي " وغيره.
قال في " الفروع ": ويتوجه أن لا تجوز لحق الله سبحانه وتعالى. انتهى.
لا حاجة إليه بعد قوله: (ولا يملك أحدهما فسخها) .
* قوله: (ملكه) ؛ أيْ: الوفاء.
* قوله: (انفسخت) هذا مكرر مع قوله (وتنفسخ بموته قبل أدائه).
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.