Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَصِحُّ فَسْخُهَا) أَيْ الْكِتَابَةِ (بِاتِّفَاقِهِمَا) أَيْ الْمُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ فَيَصِحُّ أَنْ يَتَقَايَلَا أَحْكَامَهَا قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ قَالَهُ فِي الْكَافِي.

4,778

وَفِي الْفُرُوعِ يَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويصح فسخها) أي: فسخ الكتابة (باتفاقهما) أي: المكاتب وسيده. فيصح إن تقايلا أحكامها، قياساً على البيع. قاله في " الكافي ".

14,581

قال في " الإنصاف ": لو اتفقا على فسخها جاز. جزم به في " الكافي " وغيره.

14,582

قال في " الفروع ": ويتوجه أن لا تجوز لحق الله سبحانه وتعالى. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

لا حاجة إليه بعد قوله: (ولا يملك أحدهما فسخها) .

* قوله: (ملكه) ؛ أيْ: الوفاء.

* قوله: (انفسخت) هذا مكرر مع قوله (وتنفسخ بموته قبل أدائه).

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.