فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَرُدُّ طَرَفَهُ) أَيْ الثَّوْبِ (عَلَى) الْكَتِفِ (الْأُخْرَى) سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَهُ ثَوْبٌ أَوْ لَا. وَالنَّهْيُ فِيهِ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ وَخَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ نُقِلَ هُنَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ لَمْ يُضَعِّفْهُ أَحْمَدُ

٧٦٠

قَالَ فِي الْفُرُوعِ.

وَإِنْ رَدَّ طَرَفَهُ عَلَى الْكَتِفِ الْأُخْرَى.

٧٦١

وَفِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ: أَوْ ضَمَّ طَرَفَيْهِ بِيَدَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ، وَلَا بَأْسَ بِطَرْحِ الْقَبَاءِ عَلَى كَتِفَيْهِ بِلَا إدْخَالِ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يرد) المصلي (طرفه) أي: الثوب (على) الكتف (الآخر ى) ، وعبارته في " شرح الهداية ": وهو أن يتخلل بالثوب ويرخي طرفيه لا يرد واحداً منهما على الكتف الأخرى . سواء كان تحته ثوب أو لم يكن. انتهى.

١٬٩٤٢

وقال في " الفروع " بعد أن فسر السدل بالصفة التي في المتن: ونقل صالح طرحه على أحدهما، ولم يرد أحد طرفيه على الآخر.

١٬٩٤٣

وعنه: ولا يضم طرفيه بيديه.

ونقل ابن هانئ: يرخي ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه.

١٬٩٤٤

وقيل: هو إسبال الثوب على الأرض.

١٬٩٤٥

وقيل: وضع وسط الرداء على رأسه، وإرساله من ورائه على ظهره، وهي لبسة اليهود.

١٬٩٤٦

وقيل: وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه.

واختلف الحنفية في كراهة السدل في غير الصلاة، وظاهر قولنا لا يكره لظاهر الخبر،

١٬٩٤٧

وإن ثبت أنه لبسة اليهود أو أنه إسبال الثوب على الأرض فالخلاف.

ونقل محمد بن موسى: إنما يكره السدل، والنهي فيه صحيح عن علي. وخبر أبي هريرة نقل مهنا: ليس بصحيح، ولكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (على الأخرى) ؛ أيْ: على الكتف الأخرى، وعبارة الإقناع : "وهو أن يطرح ثوبًا على كتفَيه، ولا يرد طرفَيه على الكتف الأخرى"، وكلا العبارتَين لا يخلو عن شيء؛ لأنه لم يسبق للأخرى [مقابل فكان الأولى] أن يقال: وهو أن يطرح ثوبًا على كتفَيه ولا يرد أحد طرفَيه على أحد الكتفَين، أو: ولا يرد أحد طرفَيه على الطرف الآخر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.