فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَجَازَ الْغَائِبُ) مَا قَبِلَهُ لَهُ الْحَاضِرُ مِنْ الْكِتَابَةِ انْعَقَدَتْ لَهُمَا وَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا قَبِلَ الْحَاضِرُ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُجِزْ الْغَائِبُ مَا قَبِلَهُ الْحَاضِرُ (لَزِمَهُ) أَيْ الْحَاضِرَ (الْكُلُّ) الَّذِي كُوتِبَا عَلَيْهِ لِحُصُولِ الْقَبُولِ مِنْ الْحَاضِرِ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَيَتَوَجَّهُ كَفُضُولِيٍّ وَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

[فَصْلٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ السَّيِّدُ وَرَقِيقُهُ فِي كِتَابَتِهِ] فِي كِتَابَتِهِ كَأَنْ ادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ سَيِّدَهُ كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا فَأَنْكَرَ سَيِّدُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن جاز الغائب) ما قبله له الحاضر من الكتابة انعقدت له وصار المال عليهما على حكم ما قبل الحاضر. (وإلا)

١٤٬٦٤٤

أى: وإن لم يجز الغائب ما قبله الحاضر: (لزمه الكل)

أى:

لزم الحاضر المائتان اللتان كاتبهما السيد عليهما؛ للقبول الحاصل من الحاضر.

١٤٬٦٤٥

قال في " الفروع ": ذكره أبو الخطاب، ويتوجه: كفضولي وتفريق الصفقة. انتهى. ] فصل: فيما إذا اختلفا في كتابة]

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لزمه الكل) فيه نظر، ويطلب الفرق يينه وبين البيع. والمصنف مشى على [قول] أبي الخطاب ، والذي استظهره في الفروع أنه كفضولي؛ يعني: فيصح في الحاضر بقسط قيمته من القدر المكاتب عليه،

٢٬٦٥٣

ولا يصح في الغائب ويكون من تَفريق الصفقة. راجع شرح شيخنا !.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.