فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَقَوْلُ مُنْكِرٍ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. وإن اختلفا) أى: السيد وعبده

(في كتابة) : كما لو ادعى العبد على سيده أنه كاتبه على كذا فأنكر أو ادعى ذلك السيد على عبده فأنكر: (فقول منكر) منهما بيمينه لأن الأصل معه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.