وَصَلِيبٍ فِي ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ
الشروح عليها
(وَ) كُرِهَ أَيْضًا مُطْلَقًا جَعْلُ صِفَةِ (صَلِيبٍ فِي ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ) كَعِمَامَةٍ وَخَاتَمٍ ; لِأَنَّهُ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالنَّصَارَى. وَظَاهِرُ نَقْلِ صَالِحٍ: تَحْرِيمُهُ، وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) كره أيضاً في صلاة وفي غيرها (صليب) أي: صفته (في ثوب ونحوه) ؛ كعمامة وخاتم.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر نقل صالح.
قلت: وهو الصواب. انتهى.
* ثم إن قوله: (وصَليبٌ في ثوب. . . إلخ) من جملة التشبه بالكفار، فانظر ما الحكمة في الإطناب به؟، وقد يقال: حكمته التنبيه على مخالفة ما صوَّبه في الإنصاف من الحرمة، وذكر أنه من رواية صالح عن الإمام .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.