فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كُرِهَ (مُطْلَقًا) فِي صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا (تَشَبُّهٌ بِكُفَّارٍ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

٧٦٧

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَيْ هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيمَ التَّشَبُّهِ،

٧٦٨

وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي كُفْرَ الْمُتَشَبَّهِ بِهِمْ.

٧٦٩

وَقَالَ: وَلَمَّا صَارَتْ الْعِمَامَةُ الصَّفْرَاءُ وَالزَّرْقَاءُ مِنْ شِعَارِهِمْ: حَرُمَ لُبْسُهُمَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كره (مطلقاً) أي: في الصلاة وغيرها (تشبه بكفار) ، لما روى ابن عمر موقوفا " من تشبه بقوم فهو منهم " . رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح.

واحتج في " الخلاف " بهذا الخبر على تحريم إناء مفضض،

١٬٩٥٤

وقال في مكان آخر: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب.

١٬٩٥٥

قال في " الفروع ": قال شيخنا- يعني به الشيخ تقي الدين-: أقل أحواله - أي: أحوال هذا الحديث- أن يقتضي تحريم التشبه،

١٬٩٥٦

وإن كان ظاهره يقتضي كفر المشبه بهم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومطلقًا تشبه بكفار) ؛ أيْ: في صلاة، أو غيرها، ومقضى نهيِه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التشبه بالكفار وقوله:"من تشبه بقوم فهو منهم" أن يكون ذلك حرامًا، إلا أن يحمل ذلك على التشديد .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.