وكَوْنُ ثِيَابِهِ فَوْقَ نِصْفِ سَاقِهِ أَوْ تَحْتَ كَعْبِهِ بِلَا حَاجَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) يُكْرَهُ (كَوْنُ ثِيَابِهِ) أَيْ الرَّجُلِ (فَوْقَ نِصْفِ سَاقِهِ) نَصًّا. وَلَعَلَّهُ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ (أَوْ تَحْتَ كَعْبِهِ بِلَا حَاجَةٍ) لِلْخَبَرِ.
٧٨٠
فَإِنْ كَانَ ثَمَّ حَاجَةٌ كَحُمُوشَةِ سَاقِهِ لَمْ يُكْرَهْ، إنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّدْلِيسَ
معونة أولي النهىابن النجار
(و) يكره (كون ثيابه) أي: ثياب الرجل (فوق نصف ساقه) نص عليه، (أو تحت كعبه بلا حاجة) .
١٬٩٨٤
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من الروايتين.
١٬٩٨٥
وعنه: ما تحتهما في النار. وذكر " الناظم ": من لم يخف خيلاء لم يكره، والأولى تركه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.