وَجِلْدًا مُخْتَلَفًا فِي نَجَاسَتِهِ وَافْتِرَاشُهُ لَا إلْبَاسُهُ دَابَّتَهُ
الشروح عليها
(وَ) يُكْرَهُ أَيْضًا لُبْسُهُ (جِلْدًا مُخْتَلَفًا فِي نَجَاسَتِهِ وَافْتِرَاشُهُ) مَعَ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَمَعَ الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهِ يَحْرُمُ، إلَّا مَا نَجِسَ بِمَوْتِهِ وَدُبِغَ، كَمَا سَبَقَ.
و (لَا) يُكْرَهُ (إلْبَاسُهُ) أَيْ الْجِلْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ (دَابَّتَهُ) لِأَنَّ حُرْمَتَهَا لَيْسَتْ كَحُرْمَةِ الْآدَمِيِّ،
وَيَحْرُمُ إلْبَاسُهَا ذَهَبًا وَفِضَّةً، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَحَرِيرًا.
(و) يكره أيضاً لبسه (جلداً مختلفا في نجاسته وافتراشه) .
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.
وقيل: لا يكره. وعنه: يحرم،
وفي " الرعاية " وغيرها: إن ظهر بدبغه لبسه بعده، وإلا لم يجز. انتهى. و (لا) يكره (إلباسه) أي: أن يلبس الإنسان (دابته) جلداً مختلفا في نجاسته على المذهب.
وقيل: يجوز إلباس الدواب الجلود النجسة بلا خلاف كثياب نجسة.
قال في " الفروع " عن " الانتصار ": جلد كلب لإباحته في الحياة في الجملة لا جلد خنزير. وذكر أبو المعالي عن أبي الوفا أنه خرّج إلباسها جلد الميتة قبل دبغه وبعده إذا لم يطهر على استعماله في اليابسة.
ويحرم إلباسها ذهبا وفضة. قال شيخنا: وحرير. انتهى.
* قوله: (وجِلدًا مختلَفًا في نجاسته) ؛ أيْ: مع الحكم بطهارته، خروجًا من الخلاف ، ومع الحكم بنجاسته يحرم إلا ما نجس بموته ودَبْغ، -كما سبق -، شرح شيخنا .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.