فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُكْرَهُ أَيْضًا لُبْسُهُ (جِلْدًا مُخْتَلَفًا فِي نَجَاسَتِهِ وَافْتِرَاشُهُ) مَعَ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَمَعَ الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهِ يَحْرُمُ، إلَّا مَا نَجِسَ بِمَوْتِهِ وَدُبِغَ، كَمَا سَبَقَ.

و (لَا) يُكْرَهُ (إلْبَاسُهُ) أَيْ الْجِلْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ (دَابَّتَهُ) لِأَنَّ حُرْمَتَهَا لَيْسَتْ كَحُرْمَةِ الْآدَمِيِّ،

٧٧٩

وَيَحْرُمُ إلْبَاسُهَا ذَهَبًا وَفِضَّةً، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَحَرِيرًا.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يكره أيضاً لبسه (جلداً مختلفا في نجاسته وافتراشه) .

١٬٩٧٨

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

١٬٩٧٩

وقيل: لا يكره. وعنه: يحرم،

١٬٩٨٠

وفي " الرعاية " وغيرها: إن ظهر بدبغه لبسه بعده، وإلا لم يجز. انتهى. و (لا) يكره (إلباسه) أي: أن يلبس الإنسان (دابته) جلداً مختلفا في نجاسته على المذهب.

١٬٩٨١

وقيل: يجوز إلباس الدواب الجلود النجسة بلا خلاف كثياب نجسة.

١٬٩٨٢

قال في " الفروع " عن " الانتصار ": جلد كلب لإباحته في الحياة في الجملة لا جلد خنزير. وذكر أبو المعالي عن أبي الوفا أنه خرّج إلباسها جلد الميتة قبل دبغه وبعده إذا لم يطهر على استعماله في اليابسة.

١٬٩٨٣

ويحرم إلباسها ذهبا وفضة. قال شيخنا: وحرير. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وجِلدًا مختلَفًا في نجاسته) ؛ أيْ: مع الحكم بطهارته، خروجًا من الخلاف ، ومع الحكم بنجاسته يحرم إلا ما نجس بموته ودَبْغ، -كما سبق -، شرح شيخنا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.