فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تَصِحُّ صَلَاتُهُ (إنْ عَجَزَ عَنْ إزَالَتِهَا) أَيْ النَّجَاسَةِ (عَنْهُ) سَرِيعًا، لِإِفْضَائِهِ إلَى اسْتِصْحَابِ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ زَمَنًا طَوِيلًا. أَوْ لِعَمَلٍ كَثِيرٍ. إنْ أَخَذَ يُطَهِّرُهَا (أَوْ نَسِيَهَا) أَيْ النَّجَاسَةَ (أَوْ جَهِلَ عَيْنَهَا) بِأَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ لَا يَعْلَمُهُ طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا، ثُمَّ عَلِمَ نَجَاسَتَهُ (أَوْ) جَهِلَ (حُكْمَهَا) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ إزَالَتَهَا شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ (أَوْ) جَهِلَ (أَنَّهَا كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ عَلِمَ) تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ وَنَحْوِهَا، لِأَنَّ اجْتِنَابَ النَّجَاسَةِ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِالنِّسْيَانِ وَلَا بِالْجَهْلِ، كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ

٨١٠

وَعَنْهُ: تَصِحُّ صَلَاتُهُ إذَا نَسِيَ، أَوْ جَهِلَ النَّجَاسَةَ.

٨١١

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهِيَ الصَّحِيحَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَأَخِّرِينَ

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن عجز عن إزالتها عنه) سريعاً فإن صلاته لا تصح،

٢٬٠٧٨

لإفضاء ذلك إلى أحد أمرين: إما استصحاب النجاسة في الصلاة زمناً طويلاً،

٢٬٠٧٩

وإما أن يعمل فيها عملاً كثيراً وكل من ذلك مبطل للصلاة. (أو نسيها) يعني: أن المصلي لو علم أن النجاسة كانت معه في الصلاة لكنه نسيها، (أو جهل عينها أو حكمها، أو) جهل (أنها كانت في الصلاة ثم علم)

٢٬٠٨٠

أنها كانت في الصلاة بعد إن صلى جاهلاً وجودها في الصلاة: فإن صلاته لا تصح في هذه الصور كلها؛ لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرط لصحتها. فلم تسقط بالنسيان ولا بالجهل؛ كطهارة الحدث.

٢٬٠٨١

وفي ذلك رواية بالصحة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو نسيها) ؛ لأنه ترك شرطًا للصلاة، وشروط الصلاة لا تسقط بالنسيان.

* قوله: (ثم علم) راجع للمسائل الأربع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.