فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ حَمَلَ قَارُورَةً) بَاطِنُهَا نَجِسٌ وَصَلَّى، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ (أَوْ) حَمَلَ (آجُرَّةً) وَاحِدَةً الْآجُرُّ، وَهُوَ الطُّوبُ الْمَشْوِيُّ (بَاطِنُهَا نَجِسٌ أَوْ) حَمَلَ (بَيْضَةً فِيهَا فَرْخٌ مَيِّتٌ، أَوْ) حَمَلَ بَيْضَةً (مَذِرَةً، أَوْ) (عُنْقُودًا) مِنْ عِنَبٍ (حَبَّاتُهُ مُسْتَحِيلَةٌ خَمْرًا) لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِحَمْلِهِ نَجَاسَةً فِي غَيْرِ مَعِدَتِهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ حَمَلَهَا فِي كَمِّهْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو حمل قارورة) يعني: أن المصلي إذا حمل قارورة باطنها نجس، (او آجرة) واحدة، الآجر بالمد، وهو الطوب الأحمر (باطنها نجس، أو) حمل (بيضة بها فرخ ميت أو مَذِرَة، أو) حمل (عنقوداً) من عنب (حباته مستحيلة خمراً) : لم تصح صلاته؛ لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها. أشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه، أوحملها في كمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو مَذِرَةً) هذا يدل على أن البيضة المَذِرَة نجسة، ونُقل في الإنصاف عن بعضهم أنها طاهرة، وصححه ، والمص تبع في ذلك التنقيح لما ذكر في خطبته .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.