وَلَهَا مَعَ ذَلِكَ ومَعَ فَسَادِ تَسْمِيَةٍ طَلَبُ فَرْضِهِ،
الشروح عليها
(وَلَهَا مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: التَّفْوِيضِ طَلَبُ فَرْضِهِ. (وَ) لَهَا (مَعَ فَسَادِ تَسْمِيَةٍ) كَأَنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ، وَخِنْزِيرٍ (طَلَبُ فَرْضِهِ) قَبْلَ دُخُولٍ، وَبَعْدَهُ فَإِنْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَخْلُو مِنْ مَهْرٍ
قَالَ فِي الشَّرْحِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا
(ولها مع ذلك) أي: مع التفويض (ومع فساد تسمية) ؛ كما لو تزوجها على خمر أو خنزير أو كلب (طلب فرضه) قبل الدخول وبعده فإن امتنع أجبرعليه؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر. فوجب لها المطالبة ببيان قدره. وبهذا قال الشافعي.
قال في " شرح المقنع ": ولا نعلم فيه مخالفاً.
* قوله: (ومع فساد تسميته) كما لو زوجها على خمر أو خنزير أو كلب أو حُرٍّ أو مال مغصوب .
* قوله: (طلب فرضه) قبل الدخول وبعده،
فإن امتنع أجبر عليه؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.