فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٤٥منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ١٨٨ج ١ ص ١٨٨

وَإِنْ وَقَفَ لِتَعَبِ دَابَّتِهِ، أَوْ مُنْتَظِرًا رُفْقَةً، أَوْ لَمْ يَسِرْ لِسَيْرِهِمْ أَوْ نَوَى النُّزُولَ بِبَلَدٍ دَخَلَهُ، أَوْ نَزَلَ فِي أَثْنَائِهَا اسْتَقْبَلَ وَيُتِمُّهَا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَقَفَ) الْمُسَافِرُ الْمُتَنَفِّلُ لِجِهَةِ سَيْرِهِ (لِتَعَبِ دَابَّتِهِ، أَوْ) وَقَفَ (مُنْتَظِرًا رُفْقَةً، أَوْ) وَقَفَ لِكَوْنِهِ (لَمْ يَسِرْ لِسَيْرِهِمْ) أَيْ الرُّفْقَةِ (أَوْ نَوَى النُّزُولَ بِبَلَدٍ دَخَلَهُ، أَوْ نَزَلَ فِي أَثْنَائِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (اسْتَقْبَلَ) الْقِبْلَةَ (وَيُتِمُّهَا) أَيْ الصَّلَاةَ كَالْخَائِفِ يَأْمَنُ فِي أَثَنَاء الصَّلَاةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وقف) المسافر (لتعب دابته، أو) وقف (منتظراً رفقة، أو لم يسر لسيرهم) أي: لسير الرفقة، (أو نوى النزول ببلد دخله، أو نزل) المسافر (في أثنائها) أي: أثناء الصلاة: (استقبل) القبلة (ويُتمها) أي: يتم الصلاة مستقبلا؛ كالخائف اذا أمن في أثناء صلاته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو لم يسِر لسيرهم) ؛ يعني: بل قصد التخلف عنهم لغرض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.