وَلَوْ أَبَتْ التَّسْلِيمَ بِلَا عُذْرٍ فَلَهُ اسْتِرْجَاعُ مَهْرٍ قُبِضَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ أَبَتْ) زَوْجَةٌ (التَّسْلِيمَ) أَيْ: تَسْلِيمَ نَفْسِهَا (بِلَا عُذْرٍ) لَهَا (فَلَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (اسْتِرْجَاعُ مَهْرٍ قُبِضَ) مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولو أبت) الزوجة (التسليم) أي: تسليم نفسها (بلا عذر) لها: (فله) أي: فللزوج (استرجاع مهرٍ قُبض) أي: قبضته منه.
١٥٬٤٢٣
قال في " الإنصاف ": فإن بادر هو فسلم الصداق فله طلب التمكين.
١٥٬٤٢٤
فإن أبت بلا عذر فله أسترجاعه. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض) ولو كانت محبوسة ولها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق .
٢٬٨٥٠
قال في الفروع : (ومن اعترف لامرأة بأن (١٠) هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها؟ لأنه الظاهر -قاله في الترغيب-)، [انتهى].
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.