فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ قَالَ سَيِّدُ) أَمَةٍ لِمَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا (بِعْتُكَهَا فَقَالَ) مُدَّعًى عَلَيْهِ (بَلْ زَوَّجَتْنِيهَا وَجَبَ تَسْلِيمُهَا) لِمُدَّعِي تَزَوُّجِهَا (وَتَحِلُّ لَهُ) ; لِأَنَّهَا

٥٬١٧٩

إمَّا أَمَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو قال سيد) لمن ادعى أنه زوَّجه أمته: (بعتُكَها، فقال: بل زوَّجتَنِيها وجب تسليمها) لمدعي التزويج، (وتحلُّ له) ؛ لاتفاقهما على استحقاقه لتسلمها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.