وَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ مَهْرِهَا وَيَحْلِفُ لِزَائِدٍ
الشروح عليها
(، وَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ مَهْرِهَا) لِاعْتِرَافِهِ بِهِ لِسَيِّدِهَا (وَيَحْلِفُ) مُدَّعًى عَلَيْهِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا (لِ) ثَمَنٍ (زَائِدٍ) عَمَّا أَقَرَّ بِهِ مِنْ الْمَهْرِ ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لَهُ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويلزمه الأقل من ثمنها أو) من (مهرها، ويحلف) المدعي عليه البيع وأنه شراها الثمن زائد) فإن نكل لزمه.
قال في " الفروع ": وعند القاضي لا مهر ولا ثمن ولا يمين عنده على البائع؛ لأنه لا يراها في نكاح.
وذكر الأزجي مثله إلا في اليمين قال: وإن نكل أحدهما عنها قضي عليه، وثبت ما يدعيه الآخر من بيع أو زوجية.
* قوله: (ويحلف) ؛ أيْ: المشتري، [أيْ]: من ادُّعِيَ عليه بالشراء. * قوله: (لزائد) ؛ أيْ لثمن زائد
وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله؛ لأنه معترف به؛ ولأن السيد لا يدعيه؛ لأنه لا يدعي سببه -وهو الزوجية- بل يدعي البيع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.