وَلَهُ إلْزَامُهَا بِغَسْلِ نَجَاسَةٍ، وَغُسْلٍ مِنْ حَيْضٍ، وَنِفَاسٍ، وَجَنَابَةٍ مُكَلَّفَةً
الشروح عليها
(وَلَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (إلْزَامُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (بِغَسْلِ نَجَاسَةٍ، وَغُسْلٍ مِنْ حَيْضٍ، وَنِفَاسٍ، وَجَنَابَةٍ) إنْ كَانَتْ (مُكَلَّفَةً) ،
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ ذِمِّيَّةً خِلَافًا لِلْإِقْنَاعِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ
وَكَذَا إزَالَةُ وَسَخٌ، وَدَرَنٍ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمَةُ، وَالذِّمِّيَّةُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي حُصُولِ النُّفْرَةِ مِمَّنْ ذَلِكَ حَالُهَا
(وله) أي: وللز وج (إلزامُها) أي: إلزام زوجته (بغسل نجاسة، وغُسل من حيض ونفاس وجنابة مكلفة) واجتناب المحرمات.
قال في"الإنصاف": فله إجبارها على ذلك إذا كانت مسلمة رواية واحدة. وعليه الأصحاب.
وعنه: لا تجبر على غسل الجنابة. ذكرها في " الرعايتين " و" الحاوي " وغيرهم.
قلت: وهو بعيد جداً. انتهى.
قال في " شرح المقنع ": وفي إزالة الوسخ والدرن وجهان بناء على الروايتين في غسل الجنابة. ويستوي في هذه المسلمة والذمية؛ لاستوائهما في حصول النفرة ممن ذلك حالها.
قوله: (مكلفة) حال مقيدة لذات الجناية ، ومقتضى حل الشارح أنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.