فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ فَسَّرَهُ بِمُحْتَمَلٍ) لِعَدَمِ الْوُقُوعِ (كَأَنْ نَوَى أَنَّ هَذَا سَبَبُ طَلَاقِكِ) فِي زَمَنٍ بَعْدَ هَذَا الْوَقْتِ (قُبِلَ حُكْمًا) لِعَدَمِ مَا يَمْنَعُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو فسَّره بمحتمل) أي: بما يحتمل عدم الوقوع (كأن نوى: أن هذا سبب طلاقُك) يعني: في زمان بعد هذا الزمان: (قُبل حُكماً) في الأصح؛ لأنه محتمل الإرادة. فقبل، لعدم ما يمنع منه.

١٥٬٩١٥

وعنه: أن ذلك كناية فيكون فعله بها قائما مقام النية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* وقوله : (فلا بُدَّ (٨) من تقدير فيه)؛ أيْ: من تقدير هذا اللفظ،

٢٬٩٧١

وأن يكون الأصل: هذا فيه طلاقك؛ أيْ: متضمن له.

* قوله: (كأن نوى أن هذا سبب طلاقك) ؛ أيْ: مستقبلًا . * قوله: ( [طلقت] ) انظر هذا مع قولهم: (وتعتبر إرادة لفظه لمعناه)؛ فإنه لم يرد ذلك، وإنما أراد التخلص من الطلاق المعلق، فليحرر.

ويمكن تخصيص ذلك القيد بأنه لإخراج مثل كلام الحاكي، والنائم، والمجنون، بدليل قولهم:(إن الصريح في بابه لا يحتاج إلى نية)؛ إذ لولا مثل هذا الحمل لتناقضت هاتان القاعدتان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.