فَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ وَقَعَ،
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ نَوَى) بِخَفِيَّةٍ (أَكْثَرَ) مِنْ وَاحِدَةٍ (وَقَعَ) مَا نَوَاهُ ; لِأَنَّهُ لَفْظٌ لَا يُنَافِي الْعَدَدَ فَوَجَبَ وُقُوعُ مَا نَوَاهُ بِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن نوى أكثر) من واحدة: (وقع) ما نواه؛ لأنه لفظ لا ينافي العدد.
١٥٬٩٥٣
فإذا نوى به عدداً وجب أن يقع ما نواه؛ لأنه لا ينافيه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.