وَقَوْلُهُ أَنَا طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ بَرِيءٌ أَوْ زَادَ مِنْك لَغْوٌ
الشروح عليها
(، وَقَوْلُهُ أَنَا طَالِقٌ) أَوْ زَادَ مِنْك لَغْوٌ (أَوْ) أَنَا (بَائِنٌ) أَوْ زَادَ مِنْك (أَوْ) أَنَا (حَرَامٌ) أَوْ زَادَ مِنْك (أَوْ) أَنَا (بَرِيءٌ أَوْ زَادَ مِنْك لَغْوٌ) ; لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لَا يَقَعُ لِطَلَاقٍ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نِسْبَةٍ فَلَمْ يَقَعْ مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ ; وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنَا طَالِقٌ وَلَمْ يَقُلْ مِنْك لَمْ يَقَعْ فَكَذَا إذَا زَادَهَا ; وَلِأَنَّ الرَّجُلَ فِي النِّكَاحِ مَالِكٌ، وَالْمَرْأَةَ مَمْلُوكَةٌ فَلَمْ تَقَعْ إزَالَةُ الْمِلْكِ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْمَالِكِ كَالْعِتْقِ وَلِهَذَا لَا يُوصَفُ الرَّجُلُ بِأَنَّهُ مُطَلَّقٌ بِفَتْحِ اللَّامِ
بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَجَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَلَّكْت امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَطَلَّقَتْنِي ثَلَاثًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ الطَّلَاقَ لَكِ، وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْك رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَالْأَثْرَمُ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ.
(وقوله: أنا طالق) أو زاد: منك، (أو بائن) أو زاد: منك، (أو حرام) أو زاد: منك، (أو بريء أو زاد: منك) لغو في الأصح. نص عليه في رواية الأثرم في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق لم تطلق.
ولأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية. فلم يقع وإن نوى؛ كالأجنبي.
ولأنه لو قال: أنا طالق ولم يقل: منك لم يقع. فلم يقع إذا زاد: منك.
ولأن الرجل مالك في النكاح، والمرأة مملوكة. فلم يقع إزالة الملك بالإضافة إلى المالك؛ كالعتق. ويدل لهذا أن الرجل لا يوصف بأنه مطلَّق بفتح اللام.
بخلاف المرأة.
وجاء رجل إلى ابن عباس فقال:" ملَّكت امرأتي أمرها. فطلقتني ثلاثاً.
فقال ابن عباس: إن الطلاق لك وليس لها عليك ". رواه أبو عبيد والأثرم واحتج به أحمد.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.