فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ مَا لَمْ يَحُدَّ لَهَا حَدًّا) أَيْ: يُقَدِّرُ لَهَا وَقْتًا مُعَيَّنًا فَلَا تَتَجَاوَزُهُ (أَوْ يَفْسَخُ) مَا جَعَلَهُ لَهَا (أَوْ يَطَؤُهَا) لِدَلَالَتِهِ عَلَى رُجُوعِهِ (أَوْ تَرُدُّ هِيَ) أَيْ: الزَّوْجَةُ فَتُبْطِلُ الْوَكَالَةَ كَسَائِرِ الْوَكَالَاتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولها أن تطلق نفسها متى شاءت: ما لم يَحُدَّ لها حدًا) فليس له أن يتجاوزه ، (أو يفسخ) ما جعله لها، (أو يطأ) ها، (أو تَرُدُّ هي) أي: الزوجة ما جعله لها كبقية الوكالات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لأنه العالم [بحال] نفسه . فصل * قوله: (أو يفسخ) ؛ أيْ: يرجع عن جُعْلِهِ لها .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.