فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا فِي) قَوْلِهِ (اخْتَارِي نَفْسَك فَيَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَشْتَغِلَا بِقَاطِعٍ) نَصًّا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ فَإِنْ قَامَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ تَشَاغَلَا بِقَاطِعٍ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا كَانَ انْتِقَالًا مِنْ كَلَامٍ إلَى غَيْرِهِ أَوْ تَشَاغَلَا بِصَلَاةٍ بَطَلَ اخْتِيَارُهَا

٥٬٣٢٧

وَكَذَا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَائِمًا فَرَكِبَ أَوْ مَشَى

٥٬٣٢٨

بِخِلَافِ مَا لَوْ قَعَدَ وَإِنْ كَانَتْ فِي صَلَاةٍ فَأَتَمَّتْهَا لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهَا فَإِنْ أَضَافَتْ إلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ بَطَلَ خِيَارُهَا وَإِنْ أَكَلَتْ يَسِيرًا أَوْ سَبَّحَتْ يَسِيرًا أَوْ قَالَتْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوْ اُدْعُ إلَى شُهُودٍ أَشْهِدْهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا في) قوله: (اختاري نفسك، فيختصُّ بالمجلس: ما لم يشتغلا بقاطع) .

قال أحمد: إذا قال لامرأته: اختاري نفسك، فلها الخيار ما داموا في ذلك الكلام،

١٥٬٩٦٤

فإن طال المجلس وأخذوا في كلام غير ذلك ولم يختر فلا خيار لها. وهذا مذهب أبي حنيفة.

١٥٬٩٦٥

فإن قام أحدهما عن المجلس قبل اختيارها بطل خيارها.

١٥٬٩٦٦

وإن كان أحدهما قائماً فركب أو مشى بطل الخيار.

١٥٬٩٦٧

بخلاف ما لو قعد. وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل خيارها.

١٥٬٩٦٨

وإن أضافت إليها ركعتين أخريين: بطل خيارها.

١٥٬٩٦٩

وإن أكلت يسيرًا، أو سبحت يسيرًا، أو قالت: بسم الله، أو قالت: ادعوا لي شهوداً أشهدهم على ذلك: لم يبطل خيارها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ما لم يشتغلا بقاطع) فإن قاما أو أحدهما من المجلس، أو خرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل خيارهما ،

٢٬٩٩٦

وإن كان أحدهما قائمًا فركب أو مشى بطل،

٢٬٩٩٧

لا إن قعد أو كانت قاعدة فانكبَّت، أو منكبة فجلست،

٢٬٩٩٨

وإن تشاغلت بالصلاة بطُلت، وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل ،

٢٬٩٩٩

وإن أضافت إليها ركعتَين أخرييَن أو كانت راكبة فسارت بطل،

٣٬٠٠٠

لا إن أكلت يسيرًا، أو قالت: بسم اللَّه، أو سبحت شيئًا يسيرًا، أو قالت: ادع إليَّ شهودًا أشهدهم على ذلك .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.