فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) قَوْلُهُ لِزَوْجَتِهِ (وَهَبْتُكَ) لِأَهْلِك أَوْ نَفْسِك، وَنَحْوَهُ كَمَلَكْتُكِ (لِأَهْلِك أَوْ لِنَفْسِك) أَوْ لِزَيْدٍ مَثَلًا (فَمَعَ قَبُولٍ) مِنْ مَوْهُوبٍ لَهُ (تَقَعُ) طَلْقَةٌ (رَجْعِيَّةٌ) كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) قوله لزوجته: (وهبتك) لأهلك أو لنفسك، (ونحوه) ، كملّكتك (لأهلك، أو لنفسك، فمع قبولٍ) من أهلها أو من نفسها: (تقع) طلقة (رجعية) على الأصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لأهلك أو لنفسك) ؛ أيْ: أو لأجنبي، كما ذكره الموفق ، وابن حمدان ، والمصنف تبع في الترك الزركشي؛ لأنه استشكل كونه كأهلها ونفسها من جهة أنه لا حكم له عليها

٣٬٠١٠

بخلاف نفسها وأهلها ، [تدبر!].

* قوله: (كبِعتها) فإنه لغو ،

٣٬٠١١

ولو نوى [به] الطلاق .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.