وَإِنْ قَالَ فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَطَلْقَةٌ بِإِحْدَاهُمَا تُعَيَّنُ بِقُرْعَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ قَالَ) لَهُمَا كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ إحْدَاكُمَا أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا (فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ) وَأَعَادَهُ (فَطَلْقَةٌ) تَقَعُ (بِإِحْدَاهُمَا تُعَيَّنُ بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ قَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن قال) لهما: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما، أو قال: كلما حلفت بطلاق إحداكما (فإحداكما طالق) وأعاده، (فـ) يقع (طلقة بإحداهما تُعين بقرعة) ؛ كما لو قال: إحداكما طالق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.