وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ مُطْلَقًا
الشروح عليها
(وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ مُطْلَقًا) أَيْ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا اسْتِخْلَافَ إنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه مطلقاً) أي: لعذر أو لغير عذر.
قال في " الفروع ": وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. اختاره الأكثر وفاقاً لأبي حنيفة.
وعنه: لا، وفاقاً للشافعي، ويتمونها فرادى. والأشهر: أو جماعة
وكذا جماعتين. وهل تبطل بترك فرض وبمنهي عنه كحدث؛ فيه روايتان. انتهى.
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كان لعذر أو غيره، وقد تبع المص في هذا الإطلاق المنقح ، قال الحجاوي في حاشيته بعد نقل ذلك عنه: "وقد ذكر في باب سجود السهو (٤) فيما إذا سبَّحوا بالإمام فلم يرجع، أن صَلاته تبطل وصلاة من اتبعه عالمًا عامدًا وإن فارقه، أو كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل، فتناقض كلامه، فما هنا مبني على رواية، وهي المذهب (٥) ، وما في سجود السهو مبني على رواية مرجوحة (٦) "، انتهى ملخصًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.