وَيُكْرَهُ دُعَاءُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ بِمَا يَخْتَصُّ بِذِي رَحِمٍ كَأَبِي وَأُمِّي وَأَخِي وَأُخْتِي
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُكْرَهُ دُعَاءُ أَحَدِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (الْآخَرَ بِمَا يَخْتَصُّ بِذِي رَحِمٍ كَأَبِي وَأُمِّي وَأَخِي وَأُخْتِي) قَالَ أَحْمَدُ لَا يُعْجِبُنِي.
[فَصْلٌ وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ] فَصْلٌ
٥٬٤٩١
وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ مَنْ أَيْ زَوْجٍ
معونة أولي النهىابن النجار
(ويكره دعاء أحدهما) أي: أحد الزوجين (الآخر بما يختص بذي رحم؛ كأبي، وأمي، وأخي، وأختي).
قال أحمد: لا يعجبني. ] فصل: ممن يصح الظهار]
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* وقوله: (بذي رحم) ؛ أيْ: محرم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.