فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكْرَهُ دُعَاءُ أَحَدِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (الْآخَرَ بِمَا يَخْتَصُّ بِذِي رَحِمٍ كَأَبِي وَأُمِّي وَأَخِي وَأُخْتِي) قَالَ أَحْمَدُ لَا يُعْجِبُنِي.

[فَصْلٌ وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ] فَصْلٌ

٥٬٤٩١

وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ مَنْ أَيْ زَوْجٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكره دعاء أحدهما) أي: أحد الزوجين (الآخر بما يختص بذي رحم؛ كأبي، وأمي، وأخي، وأختي).

قال أحمد: لا يعجبني. ] فصل: ممن يصح الظهار]

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* وقوله: (بذي رحم) ؛ أيْ: محرم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.