فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ) أَيْ عِتْقٍ أَوْ إطْعَامٍ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكفر كافر بمال) ، لأن الصوم لا يصح منه ما دام كافرا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ويكفر كافر بمال) ؛ أيْ: بعتق أو إطعام لا بصوم؛ لأنه لا يصح منه ؛ لأنه يتوقف على نية وهو ليس من أهلها، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.