فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَلْزَمُهُ مَعَ نِسْيَانِهِ) أَيْ سَبَبِهَا (كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) يَنْوِي بِهَا الَّتِي عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويلزم مع نسيانه) أي: نسيان سببها (كفارة واحدة) في الأصح.

١٦٬٤٣١

وقيل: تلزمه كفارات بعدد الأسباب كل واحدة عن سبب، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها فإنه يلزمه خمس صلوات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

قوله: (ويلزم مع نسيانه) ؛ أيْ: نسيان السبب .

* وقوله: (كفارة واحدة) لم يبين هنا هل يكفي أدناها أو يعتبر أعلاها؛ لكنه قدم في آخر باب الشك في الطلاق ما نصه:(وإن شك هل ظاهر أو حلف باللَّه -تعالى- لزمه بحنث أدنى كفارتَيهما (٤)، انتهى).

٣٬١٧٨

قال في شرحه : (لأنه اليقين وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها)، انتهى.

* [قوله]: (وسببها من جنس يتداخل) كما لو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.