فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ عَيَّنَ) سَبَبًا (غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ السَّبَبِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْكَفَّارَةُ (غَلَطًا وَسَبَبُهَا مِنْ جِنْسٍ يَتَدَاخَلُ) كَمَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ فِي لُبْسٍ فَنَوَاهَا عَنْ يَمِينِ قِيَامٍ وَنَسِيَ يَمِينَ اللُّبْسِ (أَجْزَأَهُ) ذَلِكَ (عَنْ الْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنْ كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ لِتَدَاخُلِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن عين) سببا (غيره) أى: غير السبب الذي وجبت الكفارة فيه (غلطا و) كان (سببها من جنس) واحد (يتداخل) مثل: كفارة يمين عن لبس غلط فيها فنواها عن يمين أكل وليست عليه: أجزأه ذلك عما عليه من كفارة يمين اللبس، أو كانت عليه ونسيها: (أجزأه) ذلك (عن الجميع) أي: جميع ما عليه من كفارة الأيمان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكانت أسبابها من جنس لا يتداخل) كما لو ظاهر من نسائه بكلمات .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.