فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَكُنْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ (فَلَا) لِعَانَ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى قَذْفِهَا لِكَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً وَإِنَّمَا جَازَ فِي الْأُولَى لِئَلَّا يَلْحَقَهُ وَلَدُهَا

٥٬٥٢٠

بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَجْنَبِيَّاتِ.

الشَّرْطُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يكن بينهما ولد: (حد) للقذف.

١٦٬٤٥٧

أما إذا قذفها في النكاح الفاسد وبينهما ولد فإنه يلحقه بحكم عقد النكاح.

فكان له نفيه باللعان؛ كما لو كان في نكاح صحيح. ويفارق ما إذا لم يكن بينهما ولد، فإنه لا حاجة إلى قذفها؛ لكونها أجنبية.

١٦٬٤٥٨

أما إذا قذفها وهي بائن وبينهما ولد فإنه يلحقه بحكم النكاح السابق. فكان له نفيه باللعان؛ كما لو كان النكاح باقيا. وتفارق سائر الأجنبيات فإنه لا يلحقه ولدهن، فلا حاجة به إلى قذفهن.

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.