وَمَنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَهُ نَفْيُهُ بِلِعَانٍ
الشروح عليها
(وَمَنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ) الْأَمَةَ (فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ) كَوْنُهُ (مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ) كَأَنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ مَلَكَهَا وَعَاشَ (فَلَهُ نَفْيُهُ بِلِعَانٍ) ; لِأَنَّهُ مُضَافٌ لِحَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن ملك زوجته) الأمة (فأتت بولد لا يمكن) أن يكون (من ملك اليمين) باًن أتت به لدون ستة أشهر من حين ملكها: (فله نفيه بلعان) .
وإن أمكن كونه من ملك اليمين فلا.
* قوله: (لا يمكن كونه من ملك اليمين) بأن أتت [به] لدون ستة أشهر من حين ملك اليمين وعاش .
* [قوله]: (صغيرة)؛ أيْ: لا يجامع مثلها،
وأما إن كانت ممن يجامع مثلها كبنت تسع فإنه يحدُّ -على ما في الإقناع -، وهو الموافق لما يأتي في باب حد القذف،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.